All legislation

مرسوم Decree No. 8544 28/08/2002

تصديق تخطيط طريق الصالحية - كفريا (محافظة الجنوب - قضاءي: جزين - الزهراني)

Type
مرسوم · Decree
Number
8544
Date
28/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5879-5880
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13971 تاريخ 11/01/2005 (the text)
مرسوم رقم 13971 تاريخ 11/01/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8544 تاريخ 28/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الصالحية- كفريا (محافظة الجنوب- قضاءي جزين- الزهراني) من الوتد رقم S1 كلم 000+0 إلى الوتد رقم S20 كلم 625+1 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي