All legislation

قرار Decision No. 1153 24/09/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي هواة الرماية والصيد

Type
قرار · Decision
Number
1153
Date
24/09/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4452-4453
Status
In force
Amended by
قرار رقم 85 تاريخ 26/04/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1153 تاريخ 24/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3/ص

تاريخ 07/01/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 103/2

تاريخ 11/09/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي هواة الرماية والصيد الرياضي للسادة: جان هنري شديد، أنطوان إلياس أبو عزي، راجي جوزف حاطوم، عبدو سليمان جابر، أنطوان يوسف مشيلح، أنطوان إلياس شديد، ملحم أديب الزرزور. مركزها: محافظة البقاع ـ قضاء البقاع الغربي ـ خربة قنفار. غايتها: ـ تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية هواة الرماية والصيد الرياضية هي: الرماية على الأطباق.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد