ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3/ص
تاريخ 07/01/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 103/2
تاريخ 11/09/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي هواة الرماية والصيد الرياضي للسادة: جان هنري شديد، أنطوان إلياس أبو عزي، راجي جوزف حاطوم، عبدو سليمان جابر، أنطوان يوسف مشيلح، أنطوان إلياس شديد، ملحم أديب الزرزور. مركزها: محافظة البقاع ـ قضاء البقاع الغربي ـ خربة قنفار. غايتها: ـ تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية هواة الرماية والصيد الرياضية هي: الرماية على الأطباق.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد