All legislation

مرسوم Decree No. 13299 31/10/1998

تمديد مدة وضع موظف من الفئة الاولى بتصرف وزير الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
13299
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13299 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته

(تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل

بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959),

بناء على المرسوم رقم 9962 تاريخ 11/03/1997

المتعلق بتمديد وضع السيد جميل نعمه موظف من

الفئة الاولى بتصرف وزير الداخلية لمدة تنتهي

بتاريخ 20/02/1998,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد وضع السيد جميل نعمة، موظف من الفئة الأولى (رقمه المالي 180)، بتصرف وزير الداخلية لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 20/2/1998.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري