المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 13299 تاريخ 31/10/1998 In force
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 13299 تاريخ 31/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/197539/article/2/