All legislation

مرسوم Decree No. 13291 27/10/1998

الاجازة بتعبئة مياه طبيعية

Type
مرسوم · Decree
Number
13291
Date
27/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4448-4449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13291 تاريخ 27/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة النهى

لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش .م.م

بتاريخ 30/10/1997,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الموارد المائية

والكهربائية رقم 568 تاريخ 25/03/1998,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة النهى لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش .م.م. بتعبئة مياه طبيعية مستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 3687 من منطقة عين داره العقارية (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة يوميا عن /86/ مترا مكعبا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طبيعية كما هو وارد في الفقرة (1) من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة النهى لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش .م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/09/1990 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعي) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري