المادة 4
مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/09/1990 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعي) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).