المادة 1
المادة الاولى: يصنع الدقيق المخصص للخبز الاسمر من مزيج حنطة المانيتوبا رقم 5 وحنطة عنبر دورم بنسبة الثلثين من الاولى والثلث من الثانية.
قرار Decision No. 8711 03/12/1952
المادة الاولى: يصنع الدقيق المخصص للخبز الاسمر من مزيج حنطة المانيتوبا رقم 5 وحنطة عنبر دورم بنسبة الثلثين من الاولى والثلث من الثانية.
مادة 2: يحدد سعر حنطة المانيتوبا رقم 5 وحنطة عنبر دورم المسلمتين الى المطاحن برسم الطحن والتوزيع على الافران بواحد وثلاثين قرشا لبنانيا(31) الكيلو الواحد تسليم مستودعات الاعاشة في بيروت وطرابلس .
مادة 3: يفرض على المطاحن المتعاقدة مع وزارة الاقتصاد الوطني طحن الحنطة الممزوجة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار باستخراج 86% (ستة وثمانين بالمائة) وتسليم الدقيق المستخرج منها الى الافران بموجب قسائم صادرة عن دائرة المكافحة بسعر (36) ستة وثلاثين قرشا لبنانيا الكيلو.
مادة 4: تبقى تعرفة الخبز الاسمر محددة باربعين قرشا لبنانيا الكيلو.
مادة 5: تكلف دائرة المكافحة بالاشراف على عملية المزج والطحن وتطبيق تعرفة البيع.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم