المادة 3
مادة 3: يفرض على المطاحن المتعاقدة مع وزارة الاقتصاد الوطني طحن الحنطة الممزوجة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار باستخراج 86% (ستة وثمانين بالمائة) وتسليم الدقيق المستخرج منها الى الافران بموجب قسائم صادرة عن دائرة المكافحة بسعر (36) ستة وثلاثين قرشا لبنانيا الكيلو.