المادة 2
مادة 2: يوضع بتصرف مجلس الانماء والاعمار وبقرار من وزير المالية رصيد السلفة المنصوص عليها في المادة 87 من قانون موازنة 1985 لاجل استعمالها للغاية المبينة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون وتطبق بشأن هذا الرصيد احكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة.