المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المركز العربي للابحاث النفسية والتحليلية" مركزها: بيروت شارع فردان سننر عساف الطابق الثاني غايتها: 1 فتح حقل الابحاث النفسية ضمن افق مجتمعي حضاري, من خلال رؤية التحليل النفسي. والعمل بالمعالجة المنهجية العلمية للافات والظواهر الاجتماعية المرضية, وعلاقة الذات بالاخر, وما ينجم عن ذلك من توافق وخلاف محكوم بمساره في منطق اللعبة الديمقراطية 2 تكثيف الاعمال البحثية حول التراث الثقافي العربي, وكيفية تعامله مع الفكر الحديث السائد, والقائم على الخطاب العلمي 3 الانفتاح على دراسات علوم الغرب ونقل آخر ما توصلت اليه العلوم الحديثة, عن طريق الترجمة, لغرض الافادة والمساهمة في نوعية الفكر العربي والارتقاء به الى المستويات الحضارية 4 تشجيع العمل على دراسة النفس في الحضارة العربية 5 تكثيف حركة نشر الدراسات المتعلقة بحقل علم النفس وعلم النفس المجتمعي والتحليل النفسي, ويكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وموافقة السلطات المختصة. 6 التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية, الاهلية والحكومية التي تعنى بثقافة علم النفس المجتمعي والتحليل النفسي المؤسسون السادة: د. عادل سليم حب الله (المعروف بعدنان سليم حب الله) د. عادل اسطفان عقل د. جورج انطوان جورج قرم د. انيسة مهدي ابراهيم الامين د. عباس محمود مكه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عادل سليم حب الله (المعروف بعدنان سليم حب الله)