All legislation

علم وخبر Notice of association No. 191 02/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "المركز العربي للابحاث النفسية والتحليلية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
191
Date
02/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4593-4594
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 76 تاريخ 24/08/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 191 تاريخ 02/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "المركز العربي

للابحاث النفسية والتحليلية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4303/2 تاريخ 01/09/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المركز العربي للابحاث النفسية والتحليلية" مركزها: بيروت­ شارع فردان­ سننر عساف­ الطابق الثاني غايتها: ­1­ فتح حقل الابحاث النفسية ضمن افق مجتمعي حضاري, من خلال رؤية التحليل النفسي. والعمل بالمعالجة المنهجية العلمية للافات والظواهر الاجتماعية المرضية, وعلاقة الذات بالاخر, وما ينجم عن ذلك من توافق وخلاف محكوم بمساره في منطق اللعبة الديمقراطية 2­ تكثيف الاعمال البحثية حول التراث الثقافي العربي, وكيفية تعامله مع الفكر الحديث السائد, والقائم على الخطاب العلمي 3­ الانفتاح على دراسات علوم الغرب ونقل آخر ما توصلت اليه العلوم الحديثة, عن طريق الترجمة, لغرض الافادة والمساهمة في نوعية الفكر العربي والارتقاء به الى المستويات الحضارية 4­ تشجيع العمل على دراسة النفس في الحضارة العربية 5­ تكثيف حركة نشر الدراسات المتعلقة بحقل علم النفس وعلم النفس المجتمعي والتحليل النفسي, ويكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وموافقة السلطات المختصة. 6­ التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية, الاهلية والحكومية التي تعنى بثقافة علم النفس المجتمعي والتحليل النفسي المؤسسون السادة: د. عادل سليم حب الله (المعروف بعدنان سليم حب الله) د. عادل اسطفان عقل د. جورج انطوان جورج قرم د. انيسة مهدي ابراهيم الامين د. عباس محمود مكه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عادل سليم حب الله (المعروف بعدنان سليم حب الله)

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الاداربة الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر