المادة 1
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) (قسم الحازمية بولفار كميل شمعون) المصدق بالمرسوم رقم 3531 تاريخ 21/05/93 المعدل بالمرسوم رقم 8763 تاريخ 13/07/1996 وتعديل قسم من تعديل تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن الشباك ومستديرة الصياد والطريق الجانبية المحاذية لها المصدق بالمرسوم رقم 10432 تاريخ 13/06/1997 والمعدل بالمرسوم رقم 12932 تاريخ 27/08/1998 (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) بحيث تلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, وتضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.