All legislation

مرسوم Decree No. 6456 04/10/2001

تصديق تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) (قسم الحازمية-بولفار كميل شمعون) المصدق بالمرسوم رقم 3531 تاريخ 21/05/ 1993 المعدل بالمرسوم رقم 8763 تاريخ 13/07/1996 وتعديل قسم من تعديل تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن ا

Type
مرسوم · Decree
Number
6456
Date
04/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4560-4561
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6068 تاريخ 06/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6456 تاريخ 04/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى

القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي

اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد

صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات

واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط

الطريق الدائري حول مدينة بيروت- (مجمع

الحازمية) (قسم الحازمية-بولفار كميل

شمعون) المصدق بالمرسوم رقم 3531 تاريخ

21/05/1993 المعدل بالمرسوم رقم 8763

تاريخ 13/07/1996 وتعديل قسم من تعديل

تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين

فرن الشباك ومستديرة الصياد والطريق

الجانبية المحاذية لها المصدق بالمرسوم

رقم 10432 تاريخ 13/06/1997 والمعدل

بالمرسوم رقم 12932 تاريخ 27/08/1998

(محافظة جبل لبنان-قضاء بعبدا) لاسباب

فنية واقتصادية,

بناء على احالة المديرية العامة

للتنظيم المدني رقم 6256/2001 تاريخ

16/06/2001,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 730/2001/أ

تاريخ 13/07/2001,

بناءعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت­ (مجمع الحازمية) (قسم الحازمية­ بولفار كميل شمعون) المصدق بالمرسوم رقم 3531 تاريخ 21/05/93 المعدل بالمرسوم رقم 8763 تاريخ 13/07/1996 وتعديل قسم من تعديل تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن الشباك ومستديرة الصياد والطريق الجانبية المحاذية لها المصدق بالمرسوم رقم 10432 تاريخ 13/06/1997 والمعدل بالمرسوم رقم 12932 تاريخ 27/08/1998 (محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا) بحيث تلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, وتضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء : محمد نجيب ميقاتي