ان مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات
اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 13443 تاريخ
05/11/1998 (تعيين رئيس واعضاء مجلس
الادارة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/01/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ
23/07/1962 (انشاء هيئة تدعى مؤسسة
المقاييس والمواصفات اللبنانية),
بناء على نظام المستخدمين في المؤسسة,
بناء على احكام المرسوم رقم 3379
تاريخ 11/07/2000 المتعلق بنظام
العمل الاضافي والمكافات النقدية
في الادارات العامة,
بناء على استشارة مجلس شورى
الدولة برأيه رقم 297/2000-2001
تاريخ 20/09/2001,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 811 تاريخ 24/07/2001,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يلغى النص الحالي للبند "أ" من المادة 24 المتعلقة بالمكافآت النقدية وتستبدل بالنص التالي: أ المكافآت. يمكن اعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديرا لانتاجيته. يمكن ايضا منح المستخدم الذى تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتازة, مكافاة نقدية تقديرا لادائه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به. تحدد المكافأة النقدية بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للمستخدم المعني ويبين فيه العمل او الاعمال التي تستحق التقدير مشفوعا ببيان رأي الرئيس الأعلى للرئيس المباشر اذا وجد. يشترط لاعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة. يجب الا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة اربعة اضعاف الراتب الشهري للمستخدم او اربعة اضعاف التعويض الشهري للمتعاقد او اربعة اضعاف الاجر الشهري للاجير في المؤسسة.
مادة 2: تضاف الى المادة 52 المتعلقة باحكام متنوعة خاصة بالمتعاقدين والاجراء, المادة التالية: المادة 24 البند (أ) المتعلق بالمكافآت
مادة 3: تلغى المادة 53 المتعلقة بالمتعاقدين لجهة الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة في صندوق المؤسسة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
الرئيس
حبيب غزيري
نائب الرئيس
عماد واكيم
العضو
علي المنذر
العضو
محمود مطر
العضو
رجا قرطاس
العضو
سناء السيروان
العضو
على حايك