المادة 1
مادة 1: يلغى النص الحالي للبند "أ" من المادة 24 المتعلقة بالمكافآت النقدية وتستبدل بالنص التالي: أ المكافآت. يمكن اعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديرا لانتاجيته. يمكن ايضا منح المستخدم الذى تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتازة, مكافاة نقدية تقديرا لادائه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به. تحدد المكافأة النقدية بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للمستخدم المعني ويبين فيه العمل او الاعمال التي تستحق التقدير مشفوعا ببيان رأي الرئيس الأعلى للرئيس المباشر اذا وجد. يشترط لاعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة. يجب الا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة اربعة اضعاف الراتب الشهري للمستخدم او اربعة اضعاف التعويض الشهري للمتعاقد او اربعة اضعاف الاجر الشهري للاجير في المؤسسة.