All legislation

قرار Decision No. 588 21/11/1946

حذف بضائع من الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7-8-1935 الصادر عن المفوضية العليا

Type
قرار · Decision
Number
588
Date
21/11/1946
Official Gazette
Issue 50, 11/12/1946, p. 1322-1323
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 24/12/1946 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 588 تاريخ 21/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من الامر الاداري رقم 238, تاريخ 7 آب 1935, الصادر عن امين السر العام في المفوضية العليا, والمعدل بموجب القرار رقم 456, تاريخ 31 تموز 946 البضائع التالية: - البن - الاقمشة الحريرية والقطنية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 21 تشرين الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضــاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد