All legislation

قرار Decision No. 153 26/11/1980

السماح باستيراد البصل والثوم

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
26/11/1980
Official Gazette
Issue 50, 11/12/1980, p. 1250
Status
In force
Amended by
قرار رقم 156 تاريخ 27/11/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 26/11/1980
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8381 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية

بناء على توصيات لجنة الدروس الاقتصادية بتاريخ 20/11/1980

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل (البند الجمركي 7/1/26/5) والثوم (البند الجمركي 7/1/27/6) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر ايار 1981 ضمنا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/11/1980 وزير الزراعة مصطفى درنيقه