المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل (البند الجمركي 7/1/26/5) والثوم (البند الجمركي 7/1/27/6) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر ايار 1981 ضمنا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 156 تاريخ 27/11/1980, article 1, 11/12/1980
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 153/1 تاريخ 26/11/1980 على النحو التالي: "يسمح باستيراد البصل (البند الجمركي 7/1/26/5) والثوم والبند الجمركي (7/1/27/6) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر نيسان 1981 ضمنا" والباقي بدون تعديل