The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 In force

المادة 30

المادة 30

ينظم المختارون وثائق الوفاة بحضور شاهدين ثم يرسلونها الى اقلام الاحوال الشخصية في اثناء شهر يبتدىء من تاريخ الوفاة. ويكون الشاهدان عند المستطاع, من اقرب الاقارب او من الجيران. واذا توفي احد خارج محل اقامته فيشهد الشخص الذي وقعت الوفاة عنده وشخص من اقارب المتوفي او شخص اخر عند عدم وجوده.

المادة 30 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/30/