المادة 30
ينظم المختارون وثائق الوفاة بحضور شاهدين ثم يرسلونها الى اقلام الاحوال الشخصية في اثناء شهر يبتدىء من تاريخ الوفاة. ويكون الشاهدان عند المستطاع, من اقرب الاقارب او من الجيران. واذا توفي احد خارج محل اقامته فيشهد الشخص الذي وقعت الوفاة عنده وشخص من اقارب المتوفي او شخص اخر عند عدم وجوده.