The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 In force

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 203 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1956 )

ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بغرامة ادارية قدرها الف ليرة لبنانية يستوفيها مأمور الاحوال الشخصية لقاء ايصال من دفتر ارومة ما لم يبد عذرا مشروعا فيعفى من الغرامة بقرار من وزير الداخلية, مبني على اقتراح السلطة الادارية المحلية القائمقام او المحافظ , واذا تمنع المختار من تقديم الوثيقة يحال على المحاكمة ثم ينظم المحافظ او القائمقام وثيقة الوفاة بحضور شاهدين وترسل الى قلم الاحوال الشخصية للتنفيذ.

Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/33/