المادة 14
مادة 14: يمكن الاستعاضة عن الشهادة الجامعية وعن شهادة القسم الاول من البكالوريا المنصوص عنهما في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 باحدى الشهادات الآتية: 1- شهادة في ادارة المستشفيات او المؤسسات الصحية. 2- شهادة في ادارة العمل والمحاسبة. على ان تكون هذه الشهادات صادرة عن جامعة او مؤسسة تعليمية مقبولة لدى الحكومة.