All legislation

مرسوم Decree No. 14227 06/12/1956

شروط قبول الاطباء والاطباء البيطريين والصيادلة المرشحين للتعيين في ملاك- المختبر المركزي للصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14227
Date
06/12/1956
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1956, p. 984-987
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 19911 تاريخ 02/07/1958 (Arts. 5, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 14227 تاريخ 06/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض في الاطباء والاطباء البيطريين والصيادلة المرشحين للتعيين في ملاك المختبر المركزي للصحة العامة ان تكون شهاداتهم المهنية تؤهلهم للعمل في لبنان وان يكونوا متخصصين في العلوم الموافقة للعمل الذين سيتولونه.

المادة 2

مادة 2: يعتبر الاطباء والاطباء البيطريون والصيادلة متخصصين: 1- اذا كانوا قد درسوا العلوم الموافقة للعمل المرشحين له او تمرنوا عليها مدة سنتين على الاقل في جامعة او مؤسسة علمية عليا. 2- او اذا كانوا قد مارسوا مسؤولين مدة سنتين متواليتين على الاقل عملا مشابها للعمل المرشحين له وذلك في احد المختبرات الرسمية الرئيسية او في احد المختبرات التابعة لجامعة او لمؤسسة علمية عليا. 3- او اذا كانوا قد نالوا من الحكومة او بواسطتها منحة للتخصص شرط ان لا تقل مدة تخصصهم عن السنة الواحدة وشرط موافقة مدير المختبر المركزي للصحة العامة على برنامج دراستهم اثناء هذه السنة.

المادة 3

مادة 3: لا تحسب مدة التخصص الا بعد ان يكون الاطباء والاطباء البيطريون والصيادلة قد نالوا شهاداتهم المهنية القانونية. ويشترط ان يكون الاطباء والاطباء البيطريون والصيادلة قد كرسوا لتخصصهم كل اوقات عملهم طيلة المدة المفروضة.

المادة 4

مادة 4: يفرض في حملة شهادات دكتورا وماجيستير وليسانس في العلوم الحياتية المرشحين للتعيين في ملاك المختبر المركزي للصحة العامة: 1- ان تكون شهاداتهم الجامعية موافقة للعمل الذي سيتولونه. 2- ان تكون هذه الشهادات صادرة عن جامعة مقبولة لدى الحكومة.

المادة 5

مادة 5: يفرض في المحضر الممتاز: 1- ان يكون حائزا على الجزء الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. 2- ان يكون حائزا على شهادة في علم التحضير المخبري من معهد طبي او من مؤسسة تعليمية عالية. 3- ان يكون مارس التحضير المخبري الطبي او تمرن عليه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية وذلك في احد المختبرات الرسمية الرئيسية او في احد المختبرات التابعة لجامعة او لمؤسسة علمية عليا معترف بها من الحكومة. 4- ان يفوز في الامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955.

المادة 6

مادة 6: يحق للمحضرين المخبرين الذين قضوا اربع سنوات في الخدمة ان يشتركوا في الامتحان المؤهل لاشغال وظيفة محضر ممتاز.

المادة 7

مادة 7: يفرض في المحضر المخبري: 1- ان يكون حائزا على القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. 2- ان يكون حائزا على شهادة في علم التحضير المخبري من معهد طبي او من مؤسسة تعليمية عالية. 3- ان يفوز في الامتحان المنصوص عنه في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955.

المادة 8

مادة 8: يحق للاشخاص الذين قضوا سنتين متواليتين بصفة محضر موقت متدرج في المختبر المركزي للصحة العامة والذين لا يتممون الشروط المفروضة في المادة السابقة ان يشتركوا في الامتحان المؤهل لاشغال وظيفة محضر مخبري.

المادة 9

مادة 9: بصورة انتقالية يعفى من شهادة الجزء الاول من البكالوريا اللبنانية المرشحون لوظيفة محضر ممتاز او محضر مخبري الاشخاص الذين نالوا او ينالون بواسطة وزارة الصحة العامة منحة لدرس التحضير المخبري. ويعمل بهذا الاعفاء حتى آخر سنة 1958.

المادة 10

مادة 10: يقرر مدير المختبر المركزي للصحة العامة في انهائه المنصوص عنه في المادة 14 من قانون المختبر المركزي للصحة العامة الصادر في 24 آب سنة 1956. 1- اذا كانت العلوم التي درسها او تخصص بها المرشح للتعيين موافقة للعمل الذي سيتولاه. 2- اذا كانت المؤسسات العلمية والمختبرات التي درس فيها المرشح مقبولة لدى الحكومة. 3- اذا كانت الجامعات والمؤسسات التعليمية التي درس فيها المرشح للتعيين والشهادات التي يحملها مقبولة لدى الحكومة ويرجع في اثبات ذلك الى وزارة التربية الوطنية.

المادة 11

مادة 11: يفرض في الاطباء والاطباء البيطريين والصيادلة وحملة الشهادات الجامعية العليا والمحضرين الممتازين والمحضرين المخبرين المرشحين للتعيين في ملاك المختبر المركزي للصحة العامة ان يجيدوا الى جانب لغتهم العربية احدى اللغتين الافرنسية والانكليزية.

المادة 12

مادة 12: يفرض في العامل الفني المرشح للتعيين في ملاك المختبر المركزي للصحة العامة ان يكون له خبرة عملية كافية في الميكانيك تؤهله للقيام باعمال الصيانة اللازمة للتجهيزات الميكانيكية الموجودة في المختبر المركزي للصحة العامة. ولمدير المختبر المركزي ان يقرر اذا كانت هذه الخبرة كافية.

المادة 13

مادة 13: يفرض في الاشخاص المرشحين لوظيفة رئيس دائرة ورئيس قسم ومحرر وكاتب وضارب على الآلة الكاتبة في ملاك المختبر المركزي للصحة العامة ان يجيدوا الى جانب لغتهم العربية احدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية.

المادة 14

مادة 14: يمكن الاستعاضة عن الشهادة الجامعية وعن شهادة القسم الاول من البكالوريا المنصوص عنهما في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 باحدى الشهادات الآتية: 1- شهادة في ادارة المستشفيات او المؤسسات الصحية. 2- شهادة في ادارة العمل والمحاسبة. على ان تكون هذه الشهادات صادرة عن جامعة او مؤسسة تعليمية مقبولة لدى الحكومة.

المادة 15

مادة 15: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان