المادة 3
مادة 3: لا تحسب مدة التخصص الا بعد ان يكون الاطباء والاطباء البيطريون والصيادلة قد نالوا شهاداتهم المهنية القانونية. ويشترط ان يكون الاطباء والاطباء البيطريون والصيادلة قد كرسوا لتخصصهم كل اوقات عملهم طيلة المدة المفروضة.
مرسوم رقم 14227 تاريخ 06/12/1956 In force
مادة 3: لا تحسب مدة التخصص الا بعد ان يكون الاطباء والاطباء البيطريون والصيادلة قد نالوا شهاداتهم المهنية القانونية. ويشترط ان يكون الاطباء والاطباء البيطريون والصيادلة قد كرسوا لتخصصهم كل اوقات عملهم طيلة المدة المفروضة.
المادة 3 من مرسوم رقم 14227 تاريخ 06/12/1956 https://lebaneselegislation.com/law/197746/article/3/