المواد
مادة 1: عندما تقوم السلطة العسكرية بفرض التكاليف والموجبات عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط سنة 1953 وبالمادة الثالثة من قانون 5 ايار سنة 1956 يجري دفع التعويضات بالتراضي الى اصحاب الاستحقاق وفقا للاسعار العالمية مضافا اليها النفقات المختلفة وربحا صافيا لا يتعدى 5 % خمسة بالماية.
مادة 2: اذا لم يتم الاتفاق على قيمة التعويض ترفع القضية الى اللجان المنصوص عليها في قانون 10 ايار سنة 1948 المعدل بقانون 12 ايار سنة 1955.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فؤاد شهاب
وزير العدلية وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف