المادة 1
مادة 1: عندما تقوم السلطة العسكرية بفرض التكاليف والموجبات عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط سنة 1953 وبالمادة الثالثة من قانون 5 ايار سنة 1956 يجري دفع التعويضات بالتراضي الى اصحاب الاستحقاق وفقا للاسعار العالمية مضافا اليها النفقات المختلفة وربحا صافيا لا يتعدى 5 % خمسة بالماية.