المادة 2
مادة 2: تعدل المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/955 على الوجه التالي: "عند مباشرة العمليات الحربية اثناء حالتي الحرب والطوارىء يمنح رجال الدرك الذين هم في الخدمة تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر كامل بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب .