The whole text

قانون تاريخ 03/12/1962 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يجوز تعيين القضاة الاصيلين في القضاء العدلي دون التقيد بشرطي السن والمباراة من بين المحامين الذين مارسوا المهنة مدة لا تنقص عن ثلاث سنوات من تاريخ قيدهم في جدول المحامين. ويجوز ايضا تعيينهم من بين المساعدين القضائيين او من بين الموظفين الذين عينوا في وظائف كان ولا يزال يشترط التعيين فيها شهادة اجازة الحقوق وعلى ان يكون انقضى, في جميع الاحوال, ثلاث سنوات على الاقل على نيلهم اجازة الحقوق. يعين القضاة المشار اليهم اعلاه في الدرجة السادسة عشرة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى على ان لا يتجاوز عددهم الستة ويجب ان تتوفر فيهم سائر الشروط العامة المفروضة للتعيين في الوظيفة. يجوز خلال المدة المبينة في الفقرة الاولى ان تعدل بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى الجداول ( آ) و (ب ) و (ج) و (د) الملحقة بقانون التنظيم القضائي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 7855 تاريخ 16/10/ 1961. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون تاريخ 03/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/197757/article/1/