المادة 3
مادة 3: يحول البدل المشترى لكل وحدة من الكتب والمجلات والصحف الى عملة لبنانية وفقا للتعديلات التالية: 1 يعتبر الشلن الانكليزي معادال لستين غرشا لبنانيا ب اما الدولار فيعادل ثلاثماية وخمسين غرشا لبانيا ويتوجب على مالك البضاعة بيعها بالبدل المحدد على نسبة هذه التعديلات دون اضافة اي ربح كان