The whole text

قرار رقم 1372 تاريخ 06/12/1944 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحول البدل المشترى لكل وحدة من الكتب والمجلات والصحف الى عملة لبنانية وفقا للتعديلات التالية: 1 يعتبر الشلن الانكليزي معادال لستين غرشا لبنانيا ب اما الدولار فيعادل ثلاثماية وخمسين غرشا لبانيا ويتوجب على مالك البضاعة بيعها بالبدل المحدد على نسبة هذه التعديلات دون اضافة اي ربح كان

المادة 3 من قرار رقم 1372 تاريخ 06/12/1944 https://lebaneselegislation.com/law/197776/article/3/