المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب عمليات استيراد وبيع (رأسا وبالواسطة) الكتب والمجلات والصحف الواردة من المملكة المتحدة البريطانية وبلاد الدومينيون والولايات المتحدة الاميركية.
قرار Decision No. 1372 06/12/1944
مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب عمليات استيراد وبيع (رأسا وبالواسطة) الكتب والمجلات والصحف الواردة من المملكة المتحدة البريطانية وبلاد الدومينيون والولايات المتحدة الاميركية.
مادة 2: يتوجب على مستوردي الكتب والمجلات والصحف ان يذكروا عليها بصورة البدل المحدد لبيعها بالمفرق وتدون هذه الاسعار بطابع يبصم بواسطة الحبر, والسعر الذي يجب تدوينه هو نفس البدل المقرر في البلاد التي طبعت فيها لبيع المفرق, ولا يجوز اخراج هذه الاصناف من الجمارك او دوائر البريد قبل انجاز العملية المذكورة. ويجب وضع الطابع المبين للسعر الافرادي على الوحدة حتى ولو كان السعر مدونا بالاصل.
مادة 3: يحول البدل المشترى لكل وحدة من الكتب والمجلات والصحف الى عملة لبنانية وفقا للتعديلات التالية: 1 يعتبر الشلن الانكليزي معادال لستين غرشا لبنانيا ب اما الدولار فيعادل ثلاثماية وخمسين غرشا لبانيا ويتوجب على مالك البضاعة بيعها بالبدل المحدد على نسبة هذه التعديلات دون اضافة اي ربح كان
مادة 4: يكون لهذا القرار مفعول رجعي على الكتب والمجلات والصحف المستوردة سابقا والموجودة حاليا في المكاتب وسائر المحال التي تعرض فيها.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1942
مادة 6: ينشر هذا القرار ويكون نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1944 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح