المادة 1
يخضع لاحكام هذا النظام مدرسو الفتوى في ملاك الافتاء الجعفري المحدد بالقانون.
قرار Decision No. 8 21/11/1990
ان النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى,
بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/2/1967 (انشاء المجلس
الاسلامي الشيعي الاعلى),
بناء على القانون رقم 32/66 تاريخ 31/5/66 المعدل بالقانون
رقم 57/67 تاريخ 4/7/67 والقانون رقم 30/86 تاريخ 14/6/86
المتضمنة تحديد عدد وظائف مدرسي الفتوى في ملاك الافتاء
الجعفري,
بناء على القانون رقم 20/86 تاريخ 14/6/1986 (اخضاع شؤون
الطائفة لاحكام قانون انشاء المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
والنظام الداخلي للمجلس ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 16/9/1983,
بناء على النظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
الصادر بالقرار رقم 15 تاريخ 21/8/1969, وخاصة المادة 73 منه,
بناء على اقرار الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي
الاعلى,
وبعد موافقة لجنة التنظيم والادارة,
يقرر ما يأتي:
يخضع لاحكام هذا النظام مدرسو الفتوى في ملاك الافتاء الجعفري المحدد بالقانون.
يشترط في مدرس الفتوى ان يكون:
1- عالما في الدين الاسلامي.
2- محمود السيرة.
3- متما الرابعة والعشرين وغير متجاوز الرابعة والستين من العمر.
4- لبنانيا مسلما.
5- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء المهمة.
6- غير منتسب الى حزب سياسي.
يعين مدرس الفتوى بالاختيار, بقرار من رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بناء على اقتراح الهيئة الشرعية وبعد موافقة لجنة التنظيم والادارة, وذلك ضمن العدد المحدد في الملاك.
يحدد نطاق ومكان ممارسة وظيفة مدرس الفتوى, بقرار من رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.
يتوجب على مدرسي الفتوى ان:
1- يقوم بالمهمة الموكلة اليه في النطاق والمكان المحددين لممارستها, بكفاءة واخلاص ومثابرة, دون تجاوز او مخالفة او اهمال او تقصير.
2- يستوحي في اداء المهمة المصلحة الاسلامية.
3- يلتزم حدود الفضائل في مسلكه وتصرفاته العامة.
4- يتقيد بقرارات المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.
5- يحافظ على موجودات المسجد التي توضع في عهدته.
6- يعلم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بكل خلل او امر يعطل الشعائر الدينية او يعيقه عن اداء مهمته.
7- لا يقوم بأي عمل تمنعه الشريعة الاسلامية او القوانين والانظمة العامة او لا يتفق وكرامة المهمة المكلف بها.
8- لا ينتمي الى حزب سياسي.
تطبق على وظيفة مدرس فتوى سلسلة رواتب وظائف الرتبة الاولى في الفئة الرابعة في الملاك الاداري العام وحقوق هذه الوظائف واحكام التدرج فيها.
يخضع مدرسو دار الفتوى لشرعة التقاعد وتطبق عليهم احكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة التي تطبق على موظفي الفئة الرابعة في الملاك الاداري العام.
يمكن انهاء خدمة مدرس الفتوى, في اي وقت , في حال اخلاله بأحد الواجبات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام.
يتم انهاء الخدمة بقرار من رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بعد موافقة الهيئة الشرعية ولجنة التنظيم والادارة في هذا المجلس .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 21/11/1990 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلي محمد مهدي شمس الدين