المادة 3
يعين مدرس الفتوى بالاختيار, بقرار من رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بناء على اقتراح الهيئة الشرعية وبعد موافقة لجنة التنظيم والادارة, وذلك ضمن العدد المحدد في الملاك.
يحدد نطاق ومكان ممارسة وظيفة مدرس الفتوى, بقرار من رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.