المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية تحدد بقرار يصدر عن المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة دورات الامتحانات الرسمية لسنة 1990 من حيث عددها, تسميتها, فترات اجرائها ومرشحوها.
مرسوم Decree No. 757 06/12/1990
مادة 1: بصورة استثنائية تحدد بقرار يصدر عن المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة دورات الامتحانات الرسمية لسنة 1990 من حيث عددها, تسميتها, فترات اجرائها ومرشحوها.
مادة 2: يعلق العمل بأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6 تموز 1983 في امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لسنة 1990 ويستعاض عن احكام هذه المادة بالنص التالي: تلغى لسنة 1990, الدورة الاكمالية الاستثنائية ويعتبر ناجحا المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يتدنى عن (20/8) من المجموع العام للعلامات على ان يحسب الفرق بين المعدل المطلوب للنجاح (20/10) والمعدل المقرر للنجاح (20/8) بمثابة علامة استدراك.
مادة 3: ريثما يعاد العمل بمادة التدريب العسكري, لا تشتمل امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي على امتحان في التدريب العسكري.
مادة 4: يلغى العمل بأحكام المادة السابعة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/83 ويستعاض عن احكام هذه المادة بالنص التالي: - يقوم رئيس دائرة الامتحانات بمهام مقرر اللجنة الفاحصة. ويجوز للمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, تكليف موظفين اثنين من دائرة الامتحانات من الفئة الرابعة على الاقل. القيام بمهام مقررين اضافيين للجان الفاحصة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء; سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي