المادة 4
مادة 4: يلغى العمل بأحكام المادة السابعة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/83 ويستعاض عن احكام هذه المادة بالنص التالي: - يقوم رئيس دائرة الامتحانات بمهام مقرر اللجنة الفاحصة. ويجوز للمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, تكليف موظفين اثنين من دائرة الامتحانات من الفئة الرابعة على الاقل. القيام بمهام مقررين اضافيين للجان الفاحصة.