المادة 1
مادة 1: احدثت في شكا وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: شكا - انفه - زكرون - برغون بديهون - الهري - كفريا - كفرحاتا كلباتا - بتعبوره - اجد عبرين - كفتون
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (بلدة انفة) by مرسوم رقم 7789 تاريخ 10/05/1974, article 2, 27/05/1974
مادة 2: تشطب بلدة انفة من المادة الاولى من المرسوم رقم 10817 تاريخ 8 كانون الاول 1955 القاضي باحداث وظيفة كاتب عدل في شكا وتتبع منطقة صلاحية العدل في أميون.