المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 )
أ ـ ـ يتم طلب إدراج أسماء العملاء المتخلفين عن الإيفاء لدى
"المصلحة" بمقتضى بيانات دورية ترسلها المصارف إلى
"المصلحة" تبين فيها المعلومات التالية:
ـ اسم الساحب وصفة موقع الشيك وفقا لما هو وارد في
الفقرة (ب) من هذه المادة.
ـ رقم حساب العميل.
ـ رقم الشيك المرتجع وتاريخ إصداره.
ـ قيمة الشيك المرتجع والعملة المحرر فيها.
ـ تاريخ الارتجاع.
ويقدم هذا البيان وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا النظام.
ب ـ إذا كان الساحب شخصا طبيعيا، فيقتضي بيان اسم
والديه بالكامل مع خلاصة عن كامل هويته (تاريخ ومحل
ولادته ـ رقم سجل نفوسه)، على أن يقتصر
الأمر على العميل الذي يوقع شيكا مسحوبا على حساب
مشترك.
وأما إذا كان العميل شخصا معنويا، فيقتضي بيان رقم تسجيله في السجل التجاري أو رقم وتاريخ العلم والخبر المعطى له، وفقا للحالة. وبمطلق الأحوال يقتضي، إضافة إلى ما ورد أعلاه، بيان نفس المعلومات إذا تلق الأمر بوكيل عن الساحب أو بشخص يتمتع بصفة أو بصلاحية قانونية أو نظامية للتوقيع عنه.
ج ـ يحصر حق تقديم البيانات المنصوص عليها في هذه
المادة بشخص المدير العام أو من ينوب عنه، على أن تبلغ
"المصلحة" بأسماء المفوضين بتقديم هذه البيانات وبنماذج
تواقيعهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (أ) والفقرة (ب)) by قرار وسيط رقم 9050 تاريخ 13/06/2005, article 2, 30/06/2005
مادة 2: يلغى نص المقطع الأخير من الفقرة (ب) من «المادة 3» والعبارتان «ـ سبب الارتجاع» و«ـ عنوان الساحب» من الفقرة (أ) وعبارة «ـ محل إقامته» من الفقرة (ب) من «المادة 5» من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/ 11/1995