The whole text

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 )

أ ـ ـ يتم طلب إدراج أسماء العملاء المتخلفين عن الإيفاء لدى

"المصلحة" بمقتضى بيانات دورية ترسلها المصارف إلى

"المصلحة" تبين فيها المعلومات التالية:

ـ اسم الساحب وصفة موقع الشيك وفقا لما هو وارد في

الفقرة (ب) من هذه المادة.

ـ رقم حساب العميل.

ـ رقم الشيك المرتجع وتاريخ إصداره.

ـ قيمة الشيك المرتجع والعملة المحرر فيها.

ـ تاريخ الارتجاع.

ويقدم هذا البيان وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا النظام.

ب ـ إذا كان الساحب شخصا طبيعيا، فيقتضي بيان اسم

والديه بالكامل مع خلاصة عن كامل هويته (تاريخ ومحل

ولادته ـ رقم سجل نفوسه)، على أن يقتصر

الأمر على العميل الذي يوقع شيكا مسحوبا على حساب

مشترك.

وأما إذا كان العميل شخصا معنويا، فيقتضي بيان رقم تسجيله في السجل التجاري أو رقم وتاريخ العلم والخبر المعطى له، وفقا للحالة. وبمطلق الأحوال يقتضي، إضافة إلى ما ورد أعلاه، بيان نفس المعلومات إذا تلق الأمر بوكيل عن الساحب أو بشخص يتمتع بصفة أو بصلاحية قانونية أو نظامية للتوقيع عنه.

ج ـ يحصر حق تقديم البيانات المنصوص عليها في هذه

المادة بشخص المدير العام أو من ينوب عنه، على أن تبلغ

"المصلحة" بأسماء المفوضين بتقديم هذه البيانات وبنماذج

تواقيعهم.

المادة 5 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/law/197807/article/5/