All legislation

قرار Decision No. 6060 25/12/1995

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء

Type
قرار · Decision
Number
6060
Date
25/12/1995
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1995, p. 1509-1510
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13233 تاريخ 08/06/2020 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 13137 تاريخ 12/11/2019 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 9050 تاريخ 13/06/2005 (Arts. 1, 3, 5, 10, 13 and the text)
قرار وسيط رقم 8884 تاريخ 12/11/2004 (Arts. 3, 10)
قرار وسيط رقم 8442 تاريخ 17/07/2003 (Arts. 7, 8, 9, 10, 15)
Amends
نظام رقم 5913 تاريخ 23/06/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قرار رقم 6060 تاريخ 25/12/1995 (نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء)
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 174 منه,

وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1995 ,

يقرر ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يستبدل النظام المتعلق بالمصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5913 تاريخ 23/6/1995 وتعديلاته بالنظام الجديد المرفق.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/7/1996

المادة 3 اصدار

ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 )

تشترك حكما في المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن

الإيفاء المنشأة لدى مصرف لبنان والمسماة فيما بعد في هذا

النظام "المصلحة" المصارف والمؤسسات المالية كافة المسجلة لدى مصرف لبنان

المادة 2

على المصارف المشتركة أن تنظم وتحفظ بيانا تفصيليا بالمعلومات المتعلقة بالشيكات المسحوبة عليها من عملائها والتي تضطر إلى إرجاعها غير مسددة بسبب انتفاء المؤونة كليا أو جزئيا بتاريخ تقديم الشيك للوفاء خلال المدة القانونية.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13233 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8884 / 2004 )

أ ـ على المصرف المسحوب عليه الشيك المرتجع أن يسعى

إلى أعلام العميل الساحب، بالوسائل المتاحة والمناسبة، عن

ارتجاع الشيك وسبب ارتجاعه، ويدعوه لتسوية وضع هذا

الشيك ضمن مهلة 15 يوما كحد أقصى اعتبارا من تاريخ

الارتجاع تحت طائلة إبلاغ اسمه إلى "المصلحة".

(لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15/10/2019 لغاية تاريخ 15/11/2019، ضمناً، في احتساب مهلة الخمسة عشر يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند (أ) من المادة3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء)(وذلك بموجب القرار الوسيط 13137 ت 12/11/2019

"لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15/3/2020 لغاية تاريخ 15/6/2020، ضمنا، في احتساب مهلة الخمسة عشر يوما المحددة اعلاه والممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة."

ب - تتم التسوية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، لوضع

الشيك المرتجع عن طريق إحدى الوسائل التالية:

ـ أن يصرف الشيك من حساب العميل بعد زوال أسباب

الارتجاع.

ـ أن يتسلم المصرف تسوية خطية تتناول الشيك المرتجع

شرط أن تكون قد أبرمت بين الساحب والمستفيد الأخير أمام

جهة قضائية صالحة أو امام الكاتب العدل. وفي حال أعيد

أصل الشيك إلى المصرف إثباتا للتسوية الحاصلة، على

المصرف حينئذ تعطيل الشيك أو إتلافه.

- استثناءا لما ورد في هذا البند كان المستفيد الاخير شخصا معنويا يتم توقيع التسوية من قبل مفوض بالتوقيع له صلاحية الابراء

ـ أن يقدم إلى المصرف كتاب من جهة قضائية صالحة

تطلب تجميد الإجراءات حول الشيك المرتجع لحين البت في

نزاع قائم حوله.

- ان يعاد اصل الشيك الى المصرف المعني

المادة 4

فور انقضاء مهلة 15 يوما من تاريخ الارتجاع, وفي حال عدم تسوية وضع الشيك المرتجع عن طريق إحدى الوسائل المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (3) أعلاه, يتوجب على المصرف أن يطلب إدراج اسم العميل على لائحة العملاء المتخلفين عن الإيفاء لدى "المصلحة".

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 )

أ ـ ـ يتم طلب إدراج أسماء العملاء المتخلفين عن الإيفاء لدى

"المصلحة" بمقتضى بيانات دورية ترسلها المصارف إلى

"المصلحة" تبين فيها المعلومات التالية:

ـ اسم الساحب وصفة موقع الشيك وفقا لما هو وارد في

الفقرة (ب) من هذه المادة.

ـ رقم حساب العميل.

ـ رقم الشيك المرتجع وتاريخ إصداره.

ـ قيمة الشيك المرتجع والعملة المحرر فيها.

ـ تاريخ الارتجاع.

ويقدم هذا البيان وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا النظام.

ب ـ إذا كان الساحب شخصا طبيعيا، فيقتضي بيان اسم

والديه بالكامل مع خلاصة عن كامل هويته (تاريخ ومحل

ولادته ـ رقم سجل نفوسه)، على أن يقتصر

الأمر على العميل الذي يوقع شيكا مسحوبا على حساب

مشترك.

وأما إذا كان العميل شخصا معنويا، فيقتضي بيان رقم تسجيله في السجل التجاري أو رقم وتاريخ العلم والخبر المعطى له، وفقا للحالة. وبمطلق الأحوال يقتضي، إضافة إلى ما ورد أعلاه، بيان نفس المعلومات إذا تلق الأمر بوكيل عن الساحب أو بشخص يتمتع بصفة أو بصلاحية قانونية أو نظامية للتوقيع عنه.

ج ـ يحصر حق تقديم البيانات المنصوص عليها في هذه

المادة بشخص المدير العام أو من ينوب عنه، على أن تبلغ

"المصلحة" بأسماء المفوضين بتقديم هذه البيانات وبنماذج

تواقيعهم.

المادة 6

تقوم "المصلحة" بحفظ المعلومات المرسلة من المصارف على الشكل التالي:

1 ـ وفقا للتسلسل الأبجدي مع ذكر المعلومات الخاصة بالشيك المرتجع كما هي واردة في البيانات الصادرة عن المصارف ومع إظهار تاريخ وعدد المرات التي أدرج فيها, بالسابق, اسم العميل المتخلف.

2 ـ وفقا لتاريخ ورودها الزمني.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 )

على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان, كل فيما خصه, قبل منح أية تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة, أو دفتر شيكات لأحد عملائها, الاستعلام عنه إلكترونيا على موقع "المصلحة" (UPCS) لدى مصرف لبنان. تعتبر سجلات مصرف لبنان الإلكترونية لهذه الجهة إثباتا على قيام المصرف أو المؤسسة المالية بالاستعلام المذكور. لا تعتبر النسخ المطبوعة من قبل المصارف والمؤسسات المالية عن البيانات الموجودة على موقع "المحصلة" الإلكتروني, في مطلق حال, صادرة عن مصرف لبنان".

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 )

على جميع المصارف والمؤسسات المالية تحديد عدد الفروع التي ستدخل على موقع "المصلحة" الكترونيا واسم المسؤول الاول Primary System Administrator واسم المسؤول الرديف Secondery System Administrator وفقا للانموذج رقم (2) المرفق ربطا.

على جميع المصارف والمؤسسات المالية تعبئة الانموذج رقم

(3) المرفق ربطا عن كل فرع سيستعمل موقع "المصلحة" الالكتروني.

يسلم النموذجان (2) و(3) المشار اليهما اعلاه, موقعان وفقا

للاصول المعتمدة, الى امانة سر مديرية المعلوماتية في مصرف لبنان وذلك قبل تاريخ 15/8/2003".

المادة 9

(عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 )

في حال حصول أي خلل أو عطل طارئ يؤدي إلى عدم إمكانية الدخول إلكترونيا على موقع "المصلحة", يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية التقدم إلى "المصلحة" بطلب استعلام خطي تحدد فيه كامل هوية العميل المعني. ترسل "المصلحة" لطالب الاستعلام, مصرفا كان أو مؤسسة مالية, في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل, كتابا جوابيا حول المعلومات المطلوبة.

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8884 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 )

1ـ على المصارف أن تمتنع عن تسليم دفاتر شيكات للعميل المدرج اسمه وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه.

2 ـ يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه بعد مرور عشر سنوات على ادرج اسمه لدى "المصلحة" او اذا تحقق الشرطان الاتيان:

اولا ـ إبلاغ المصلحة، من قبل المصرف المسحوب عليه

الشيك المرتجع، وفقا للانموذج المرفق رقم 4 باحد الامرين التالين:

1- إيفاء العميل للالتزامات المفروضة عليه نتيجة ارتجاع الشيك.

2 ـ حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع لدى المصرف المعني في حال التثبت من تعذر الحصول على تسوية خطية وابلاغ المستفيد وفقا للاصول بهذا الحجز وذلك:

1- لفترة مرور الزمن على اقامة الدعوى على المصرف المسحوب عليه الشيك (ثلاث سنوات تبتدأ من نهاية مهلة العرض البالغة ثمانية ايام من تاريخ الاصدار)

ب- لمدة سنة في حال كانت المدة المتبقية من فترة مرور الزمن المحددة في الفقرة أ اعلاه تقل عن سنة

ج- لمدة سنة في حال لم يتم حجز المبلغ المطلوب خلال الفترة المشار اليها في الفقرة أ اعلاه

ثانيا: انقضاء فترة زمنية على ادراج اسم العميل لدى "المصلحة" تلي ارتجاع اخر شيك تبلغ:

1- ستة أشهر في حال إدراج اسم العميل للمرة الأولى نتيجة

ارتجاع أي شيك له.

2ـ ثمانية عشر شهرا في حال ارتجع له شيك ثان

3ـ ستة وثلاثين شهرا في حال ارتجع له ثلاثة شيكات او اكثر

المادة 11

لكل شخص يرغب في الاطلاع أو في تصحيح المعلومات المتعلقة به والمحفوظة لدى "المصلحة" أن يتقدم منها بطلب استعلام عن طريق مصرفه أو أي مصرف آخر, ولا يحول ذلك دون حق المعني بمراجعة "المصلحة" مباشرة إذا رغب بذلك, وعلى أن يرفق في هذه الحالة الأخيرة مع طلبه المستندات التالية:

ـ صورة عن الهوية أو إخراج القيد إذا كان شخصا طبيعيا أو صورة عن المستندات الثبوتية الأخرى إذا كان شخصا معنويا.

ـ رقم أو أرقام الحساب/الحسابات المصرفية المحركة بواسطة الشيكات التي يملكها هذا الشخص ويرغب في الاستعلام عنها.

وتسلم "المصلحة", بعد موافقة حاكم مصرف لبنان, المعلومات المطلوبة في حال توافرها.

المادة 12

مع مراعاة أحكام المادة 11 أعلاه, تتسم البيانات المذكورة في المواد 2, 5, 6, 7 و9 أعلاه بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل إلا لإعلام المصارف والمؤسسات المالية عن الشيكات المرتجعة.

المادة 13

(عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 )

توزع نفقات «المصلحة» بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه «المصلحة» وفقا لأصول تقترن بموافقة حاكم مصرف لبنان بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان.

المادة 14

على كل مصرف أن يطبع على غلاف دفاتر الشيكات التي يسلمها لزبائنه أو على أية ورقة ظاهرة منها, بالإضافة إلى نص المادة /666/ من قانون العقوبات التي تلتزم المصارف طباعته, النص التالي:

"إضافة للعقوبات أعلاه, يدرج اسم العميل على لائحة المتخلفين عن الإيفاء لدى "المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء", المنشأة لدى مصرف لبنان ويحرم من استعمال دفتر الشيكات, وذلك وفقا لما نص عليه النظام المرفق بقرار حاكم مصرف لبنان رقم 6060 تاريخ 25/11/1995م موضوع التعميم للمصارف رقم 1381 تاريخ 25/11/1995".

المادة 15

(عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 )

1 ـ ابتداء من تاريخ صدور هذا النظام, على كل مصرف يقوم بفتح حساب شيكات لأحد عملائه أو بتسليمه دفتر شيكات جديد أن يستحصل من هذا العميل على موافقته الخطية المسبقة ودون أي تحفظ على تطبيق أحكام هذا النظام في حال ارتجاع أحد الشيكات المسحوبة منه للسبب المذكور في المدة 2 من هذا النظام.

تحفظ هذه الموافقة على مسؤولية المصرف في ملف خاص يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في أي وقت كان.

2 ـ على المصارف أن تقوم, خلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا النظام, بالاستحصال على موافقة مماثلة من عملائها الذين سبق إن فتحت لهم حسابات شيكات.

المادة 16

يلغى القرار رقم 5913 تاريخ 23/6/1995 والنظام المرفق به والقرار رقم 5937 تاريخ 6/7/1995.

أقر هذا النظام في جلسة المجلس المركزي المنعقدة بتاريخ 23 تشرين الثاني 1995

الحاكم

رياض توفيق سلامة

بيروت، في 25 كانون الأول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة