All legislation

مرسوم Decree No. 13800 06/12/1948

انشاء دائرة للمحروقات السائلة في وزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
13800
Date
06/12/1948
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1948, p. 959-961
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14450 تاريخ 28/02/1949 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13800 تاريخ 06/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزارة الاقتصاد الوطني دائرة موقتة تسمى مكتب المحروقات السائلة, مهمتها: 1- تأمين حاجات الاستهلاك الداخلي من البنزين والكاز والمازوت وغيرها من المحروقات السائلة الضرورية. 2- وضع برامج شهرية لتوزيع المواد المذكورة باعتبارها خاضعة لنظام التوزيع المراقب . 3- اقتراح تحديد اسعار بيع تلك المواد من المستهلكين. 4- تأمين التوزيع ومراقبته 5- مراقبة جميع الحسابات والقيود.

المادة 2

مادة 2: تتألف هذه الدائرة من: 1- قسم الادارة ويشكل من: رئيس مراقب للتوزيع مراقب مالي مفتش 2- قسم توزيع البنزين ويشكل من: 1 رئيس قسم 1 مفتش 2 محاسب 5 كاتب 2 حاجب وعدد من المراقبين والمراقبين السيارين يحدده وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح رئيس المكتب . 3- قسم توزيع الكاز والمازوت ويشكل من: 1 رئيس قسم 5 كاتب 1 محاسب 1 خبير فني لاجراء الكشوف

المادة 3

مادة 3: يؤخذ موظفو هذه الدائرة من موظفي الدولة الدائمين والموظفين الموقتين الموجودين حاليا في الخدمة. ينتدب الموظفون التابعون للملاك الدائم بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويعين الموقتون بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح رئيس الدائرة.

المادة 4

مادة 4: تحدد تعويضات واجور موظفي الدائرة المذكورة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: تحدد اسعار بيع المواد واثمان بطاقات وقسائم التوزيع بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 6

مادة 6: يفتتح في قيود صندوق الاعاشة حساب خاص يدعى " حساب المحروقات السائلة" وتدون فيه: آ - في باب الايرادات : اثمان البطاقات والقسائم والجعالات الخاصة. ب - في باب النفقات : 1- تعويضات واجور الموظفين 2- اللوازم والنفقات الادارية 3- فرق ثمن المواد التي تشتريها وزارة الاقتصاد الوطني مباشرة.

المادة 7

مادة 7: يتولى وزير الاقتصاد الوطني او من يفوضه بذلك تصفية نفقات الدائرة وتصرف نفقاتها بموجب اوامر دفع على صندوق الاعاشة تنظمها دائرة الصرفيات في مديرية الاعاشة.

المادة 8

مادة 8: تحدد بمذكرات من وزير الاقتصاد الوطني صلاحيات موظفي الدائرة وكيفية مسك حساباتها وطبع البطاقات والقسائم وتسليمها وتسلمها وشروط التوزيع وكل ما يؤول الى انتظام العمل في هذه الدائرة.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: احمد الاسعد الامضاء: فيليب تقلا