المادة 1
مادة 1: الغيت المكاتب المختصة بتوزيع ومراقبة البنزين والمازوت المنصوص عليها في المرسوم رقم 13800 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1948
مرسوم Decree No. 14450 28/02/1949
مادة 1: الغيت المكاتب المختصة بتوزيع ومراقبة البنزين والمازوت المنصوص عليها في المرسوم رقم 13800 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1948
مادة 2: عدل البندان (آ وج) من الملحق للمرسوم رقم 13960 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1948 على الصورة التالية: آ) خمسة عشر غرشا عن كل عشرين ليترا من البنزين ج) خمسة وعشرون ليرة عن كل طن من الكازويل والديزويل فيول (مازوت )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند "ج") by مرسوم رقم 15107 تاريخ 28/05/1949, article 1, 08/06/1949
مادة 1: تخفض الجعالة المحددة بالبند "ج" من المادة الثانية من المرسوم رقم 14450 تاريخ 28 شباط سنة 1949 من خمسة وعشرين الى عشر ليرات عن كل طن من الكاز اويل والديزل اويل (مازوت )
مادة 3: كلفت الشركات موقتا بتوزيع مادتي البنزين والمازوت وتحصيل الجعالة لحساب وزارة الاقتصاد الوطني
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول اذار 1949
بيروت في 28 شباط 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا