All legislation

مرسوم Decree No. 14450 28/02/1949

الغاء المكاتب المختصة بتوزيع ومراقبة البنزين والمازوت وبتعديل الجعالة المفروضة على المحروقات السائلة

Type
مرسوم · Decree
Number
14450
Date
28/02/1949
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1949, p. 155-156
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1021 تاريخ 31/01/1950 (the text)
مرسوم رقم 15107 تاريخ 28/05/1949 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14450 تاريخ 28/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المكاتب المختصة بتوزيع ومراقبة البنزين والمازوت المنصوص عليها في المرسوم رقم 13800 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1948

المادة 2

مادة 2: عدل البندان (آ وج) من الملحق للمرسوم رقم 13960 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1948 على الصورة التالية: آ) خمسة عشر غرشا عن كل عشرين ليترا من البنزين ج) خمسة وعشرون ليرة عن كل طن من الكازويل والديزويل فيول (مازوت )

المادة 3

مادة 3: كلفت الشركات موقتا بتوزيع مادتي البنزين والمازوت وتحصيل الجعالة لحساب وزارة الاقتصاد الوطني

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول اذار 1949

بيروت في 28 شباط 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا