All legislation

قرار Decision No. 60 07/12/1983

مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
07/12/1983
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1983, p. 1701-1706
Status
In force
Amended by
قرار رقم 64 تاريخ 29/12/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 07/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /1100/الف وماية ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 8/1 تاريخ 13 كانون الثاني 1983 وملحقاته وفقا للجدولين رقم /1/ ورقم /2/ الملحقين بهذا القرار ويصنف كل من المستخدمين المعينين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من كانون الثاني 1983 .

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة زهير بيضون صدق 7/12/1983 وزير الاشغال العامة والنقل بيار الخوري