المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /1100/الف وماية ليرة لبنانية في الشهر.
قرار Decision No. 60 07/12/1983
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /1100/الف وماية ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 8/1 تاريخ 13 كانون الثاني 1983 وملحقاته وفقا للجدولين رقم /1/ ورقم /2/ الملحقين بهذا القرار ويصنف كل من المستخدمين المعينين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.
مادة 4: يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من كانون الثاني 1983 .
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة زهير بيضون صدق 7/12/1983 وزير الاشغال العامة والنقل بيار الخوري