المادة 1
مادة 1: تلغى جميع التفويضات بالتوقيع والبت بالمعاملات المعطاة من المدير العام السابق للصناعة لموظفي المديرية العامة للصناعة ولا سيما التفويض بتوقيع شهادات المنشأ والشهادات والافادات الصناعية وتحصر صلاحية التوقيع والبت بهذه المعاملات بالمدير العام للصناعة فقط.