All legislation

قرار Decision No. 25 25/10/1988

تفويض السيد عماد النوام- رئيس مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية صلاحية توقيع شهادات المنشأ والشهادات والافادات الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
25/10/1988
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1988, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 14 تاريخ 25/08/1989 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 25/10/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جميع التفويضات بالتوقيع والبت بالمعاملات المعطاة من المدير العام السابق للصناعة لموظفي المديرية العامة للصناعة ولا سيما التفويض بتوقيع شهادات المنشأ والشهادات والافادات الصناعية وتحصر صلاحية التوقيع والبت بهذه المعاملات بالمدير العام للصناعة فقط.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى السيد عماد النوام - رئيس مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية صلاحية توقيع شهادات المنشأ والشهادات والافادات الصناعية اثناء غياب المدير العام للصناعة باجازة او بسبب قانوني.