All legislation

مرسوم Decree No. 6066 06/12/1994

الغاء الاحكام المتعلقة بتاخير التدرج الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 2176 تاريخ 29/01/1992 ورفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الا

Type
مرسوم · Decree
Number
6066
Date
06/12/1994
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1994, p. 1366-1367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 6066 تاريخ 06/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 265 تاريخ 23/10/1993 المتعلق

بالغاء تاخير التدرج الوارد في القانون رقم 108

تاريخ 07/11/1991

بناء على القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة

وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وفي المؤسسات

العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل

الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

والمتقاعدين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 وتعديلاته

(قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة

بيروت)

بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963

وتعديلاته (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى

لمدينة بيروت)

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 29/01/1992

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ

المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل وتصحيح سلسلة

الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل

تعويض مجلس الادارة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1315 تاريخ 04/10/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 23/94-95

تاريخ 03/11/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

01/12/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- الغيت الاحكام المتعلقة بتاخير التدرج الواردة في المرسوم رقم 1276 تاريخ 29/01/1992 اعتبار من تاريخ العمل بالمرسوم المذكور 2- يعاد تكوين التدرج شرط ان لا يترتب على هذا الالغاء اية فروقات مالية سابقة لتاريخ 01/11/1993 عملا باحكام القانون رقم 265 تاريخ 23/10/1993 3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الذين انهيت خدماتهم بموجب قوانين استثنائية خاصة

المادة 2

مادة 2: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /200000/ ل.ل. (مائتي الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 01/01/1994

المادة 3

مادة 3: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964) وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت زيادة تحدد على الوجه الاتي: أ- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية ب- 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) على التعويض او الاجر الشهري الذي يتراوح بين مائة وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثلاثمائة الف ليرة لبنانية ج- 15% (خمسة عشر بالمائة) على التعويض او الاجر الشهري الذي يزيد على ثلاثمائة الف ليرة لبنانية د- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية

المادة 5

مادة 5: باستثناء التعويض العائلي وتعويض التمثيل والسيارة تجمد في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت عند حدودها بتاريخ 31/12/1993 جميع التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها والمحتسبة على اساس الراتب او الاجر او التعويض او على اساس الحد الادنى للاجور التي يتقاضاها كل من الموظفين والاجراء والمتعاقدين العاملين لدى المجلس المذكور

المادة 6

مادة 6: يعتبر تعويض النقل المؤقت المحدد في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بالاستناد الى القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 وكل تعويض نقل مماثل بمثابة تعويض لقاء نفقات يتكبدها المستفيدون من احكامها ولا تدخل بالتالي في حساب تعويض نهاية الخدمة

المادة 7

مادة 7: يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدل بالمرسوم رقم 4114 تاريخ 9/10/1993

المادة 8

مادة 8: يعمل باحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة اعتبارا من 1/1/1994 وفقا لاحكام القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري