المادة 1
مادة 1: 1- الغيت الاحكام المتعلقة بتاخير التدرج الواردة في المرسوم رقم 1276 تاريخ 29/01/1992 اعتبار من تاريخ العمل بالمرسوم المذكور 2- يعاد تكوين التدرج شرط ان لا يترتب على هذا الالغاء اية فروقات مالية سابقة لتاريخ 01/11/1993 عملا باحكام القانون رقم 265 تاريخ 23/10/1993 3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الذين انهيت خدماتهم بموجب قوانين استثنائية خاصة