المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية /200000/ ل.ل. (مائتي الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 1/1/1994
مرسوم Decree No. 6067 06/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994
(رفع الح الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة
وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وفي المؤسسات
العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل
الراوتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 وتعديلاته
(قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962
وتعديلاته (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967
وتعديلاته (نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972
(احداث وظائف مؤقتة في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
لمعاونته في تحقيق مشروع تجميع الابنية المدرسية)
بناء على المرسوم رقم 2175 تاريخ 29/01/1992 (رفع
الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية وتحويل وتصحيح سلسلة الرواتب واعطاء
زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس
الادارة) المعدل بالمرسوم رقم 5505 تاريخ 09/08/1994
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1352 تاريخ 20/09/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 32/94 تاريخ
24/11/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
01/12/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية /200000/ ل.ل. (مائتي الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 1/1/1994
مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بالمرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967 والوظائف الموقتة المحدثة بالمرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج
مادة 3: باستثناء التعويض العائلي وتعويض التمثيل والسيارة تجمد في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية عند حدودها بتاريخ 31/12/1993 جميع التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها والمحتسبة على اساس الحد الادنى للاجور التي يتقاضاها كل من الموظفين والاجراء والمتعاقدين العاملين لدى المجلس المذكور
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 8068 تاريخ 12/03/1996, article 6, 21/03/1996
مادة 6: يستمر العمل باحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 6067 تاريخ 06/12/1994
مادة 4: يعتبر تعويض النقل المؤقت المحدد في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بالاستناد الى القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 وكل تعويض نقل مماثل بمثابة تعويض لقاء نفقات يتكبدها المستفيدون من احكامها ولا تدخل بالتالي في حساب تعويض نهاية الخدمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 8068 تاريخ 12/03/1996, article 6, 21/03/1996
مادة 6: يستمر العمل باحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 6067 تاريخ 06/12/1994
مادة 5: يرفع بنسبة خمسة وعشرين بالمائة (25%) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدل بالمرسوم رقم 4114 تاريخ 9/10/1993
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/1994 وفاقا لاحكام المادة 13 من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994
بعبدا في 6 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري