المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (أ) الملحق بهذا القرار المستوردة الى لبنان على ان يكون منشؤها الجمهورية المصرية او المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة الاعفاءات الخاصة الناتجة عن الاتفاقية المعقودة بتاريخ 27 آب 1952 بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية المتعلقة بالتبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل بين البلدين والمنصوص عليها في قرار المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية رقم 313, تاريخ 25 آذار 1953.