All legislation

قرار Decision No. 375 11/12/1953

التعديل رقم 263 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
375
Date
11/12/1953
Official Gazette
Issue 50, 16/12/1953, p. 1508-1514
Status
In force
Amended by
قرار رقم 576 تاريخ 24/07/1956 (the text)
قرار رقم 555 تاريخ 31/03/1956 (the text)
قرار رقم 450 تاريخ 04/10/1954 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 375 تاريخ 11/12/1953
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار 1950

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني 1950

وبناء على القرار رقم 189/ل.ر تاريخ 8 ايلول سنة 1936 المسمى "تعريفة الجمارك" والقرارات اللاحقة المعدلة له.

وبناء على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية والجدولين (أ) و (ب) الملحقين بها

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 953

وبناء على وثائق الابرام المودعة لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية من قبل الجمهورية اللبنانية بتاريخ 17 ايلول سنة 953 ,المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 31/10/953 والجمهورية المصرية بتاريخ 12/11/953

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (أ) الملحق بهذا القرار المستوردة الى لبنان على ان يكون منشؤها الجمهورية المصرية او المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة الاعفاءات الخاصة الناتجة عن الاتفاقية المعقودة بتاريخ 27 آب 1952 بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية المتعلقة بالتبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل بين البلدين والمنصوص عليها في قرار المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية رقم 313, تاريخ 25 آذار 1953.

المادة 2

مادة 2: تستفيد المنتجات الصناعية المصرية والاردنية المدرجة في الجدول (ب) الملحق بهذا القرار المستوردة الى لبنان من تخفيض قدره 25% من نسبة التعريفة العادية مع مراعاة الاعفاءات والتخفيضات الخاصة الناتجة عن الاتفاقية المعقودة بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 27 آب 1952والمنصوص عليها في قرار المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية رقم 313, تاريخ 25 اذار 1953.

المادة 3

مادة 3: في حال وجود تدابير تجارية او اقتصادية او جمركية او اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نصت عليه الاتفاقية اللبنانية الاردنية المتعلقة بالتبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل وما نصت عليه اتفاقية تسهيل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, تستفيد البضائع الاردنية من التدابير والتخفيضات والاعفاءات الفضلى المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتين مجتمعتين.

المادة 4

مادة 4: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين واحكام الاتفاقيتين المشار اليها.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 12 كانون الاول 1953 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول سنة 953 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الرئيس الامضاء: موسى مبارك