All legislation

قرار Decision No. 2459 28/05/1968

اضافة مملكة نيبال الى لائحة البلدان الخاضعة لتعريفة الاستيراد العادية

Type
قرار · Decision
Number
2459
Date
28/05/1968
Official Gazette
Issue 50, 20/06/1968, p. 842
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4438 تاريخ 30/11/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2459 تاريخ 28/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضرف مملكة نيبال الى البلدان الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 799, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 1959 والخاضعة لتعريفة الاستيراد العادية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 28 ايار 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: جاك اده العضو الامضاء: احمد اسبر