المادة 1
مادة 1: تقيد في موازنة الدولة العامة الايرادات المخصصة سابقا للصندوق المستقل للابنية المدرسية وتستوفي وزارة المالية للخزينة كافة الرسوم التي كانت تستوفيها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة باسم الصندوق المستقل.
مرسوم Decree No. 16644 10/06/1964
مادة 1: تقيد في موازنة الدولة العامة الايرادات المخصصة سابقا للصندوق المستقل للابنية المدرسية وتستوفي وزارة المالية للخزينة كافة الرسوم التي كانت تستوفيها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة باسم الصندوق المستقل.
مادة 2: يقيد ايرادا في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1964 رصيد المبالغ المتوفرة في حساب الصندوق المستقل للابنية المدرسية الملغى بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 11/3/964 بعد ان يجري دفعها الى الخزينة حسب الاصول.
مادة 3: يفتح بقرار من وزير المالية في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لعام 1964 : 1- اعتمادات توازي رصيد المبالغ التي كانت موجودة بتاريخ 31/12/1963 في حساب الصندوق المستقل المذكور. ويخصص من اصل هذه الاعتمادات , المبالغ الكافية اللازمة لتغطية المتوجباب السابقة المترتبة على الصندوق ولا سيما المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المعقودة. 2- اعتمادات توازي المبالغ التي كانت مرتقبة لموازنة الصندوق المستقل عن عام 1964 3- تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب الفقرة الثانية كما يلي: آ- بواسطة الفرق بين المبالغ المدفوعة بموجب المادة الثانية والاعتمادات المفتوحة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة. ب - بالغاء الاعتماد البالغ 600000 المرصد لسماعدة الصندوق المستقل للابنية المدرسية في موازنة التربية الوطنية لعام 1964 (الجزء الثاني الباب التاسع الفصل الثاني البند 33 الفقرة 1) ج- بزيادة واردات في قسم الايرادات من الموازنة العامة لعام 1964
مادة 4: تؤلف لجنة برئاسة مدير المباني او من ينتدبه وعضوية مندوبين احدهما عن الوحدة المختصة في وزارة التربية الوطنية والثاني عن ادارة الابحاث والتوجيه. تقدم كافة العروض للعقارات المراد تشييد الابنية المدرسية عليها الى مديرية المباني لاحالتها الى اللجنة المذكورة اعلاه للبت في صلاحها, وفي حال الموافقة ترسل العروض لوزارة التربية الوطنية لتسجيلها باسم الدولة اللبنانية (وزارة التربية الوطنية)
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم