The whole text

مرسوم رقم 16644 تاريخ 10/06/1964 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يفتح بقرار من وزير المالية في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لعام 1964 : 1- اعتمادات توازي رصيد المبالغ التي كانت موجودة بتاريخ 31/12/1963 في حساب الصندوق المستقل المذكور. ويخصص من اصل هذه الاعتمادات , المبالغ الكافية اللازمة لتغطية المتوجباب السابقة المترتبة على الصندوق ولا سيما المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المعقودة. 2- اعتمادات توازي المبالغ التي كانت مرتقبة لموازنة الصندوق المستقل عن عام 1964 3- تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب الفقرة الثانية كما يلي: آ- بواسطة الفرق بين المبالغ المدفوعة بموجب المادة الثانية والاعتمادات المفتوحة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة. ب - بالغاء الاعتماد البالغ 600000 المرصد لسماعدة الصندوق المستقل للابنية المدرسية في موازنة التربية الوطنية لعام 1964 (الجزء الثاني الباب التاسع الفصل الثاني البند 33 الفقرة 1) ج- بزيادة واردات في قسم الايرادات من الموازنة العامة لعام 1964

المادة 3 من مرسوم رقم 16644 تاريخ 10/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/197861/article/3/