The whole text

قرار رقم 316 تاريخ 17/06/1967 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة ان يتقاضوها على اللحوم المعلبة والسردين والطون والحليب المجفف المعلب غير الطبي, بخمسة بالمئة للمستورد, واثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق,

المادة 1 من قرار رقم 316 تاريخ 17/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/197865/article/1/