المواد
مادة 1: يرفع التعويض المعطى للاعضاء المنتدبين لتشكيل هيئة محكمة التمييز العسكرية بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 13923 تاريخ 30 تشرين الاول 1956 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ثلاث عشرة ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: يصرف المبلغ اللازم لهذه الغاية من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الباب الثامن- الفصل الثالث البند الثاني- الفقرة- الثانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: بدري المعوشي