المادة 1
مادة 1: يرفع التعويض المعطى للاعضاء المنتدبين لتشكيل هيئة محكمة التمييز العسكرية بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 13923 تاريخ 30 تشرين الاول 1956 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ثلاث عشرة ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية في الشهر.