All legislation

مرسوم Decree No. 7562 19/06/1967

اشتراك مندوب عن الجيش في عضوية لجان تصنيف الملتزمين المنصوص عليها في المرسوم رقم 3688 تاريخ 25-1-1966

Type
مرسوم · Decree
Number
7562
Date
19/06/1967
Official Gazette
Issue 50, 22/06/1967, p. 899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7562 تاريخ 19/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في نهاية المادة الخامسة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25 كانون الثاني 1966 المتعلق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة النص التالي: يشترك في كافة اللجان المبينة في هذه المادة مندوب عن الجيش تعينه السلطة العسكرية العليا. (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: بدري المعوشي